قطب الدين الراوندي
185
فقه القرآن
والذي ورد في الأحاديث في ذلك ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان . فقال : يتصدق بما يجزى عنه طعام مسكين لكل يوم . وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) . قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش . وفي رواية أخرى : ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما . وفي رواية أنه قال : يتصدق كل واحد بمدين من طعام . وهذا ليس بمضاد للرواية التي تضمنت مدا من طعام أو اطعام مسكين ، لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين ، فمن أطاق اطعام مدين يلزمه ذلك ، ومن لم يطق الا اطعام مد فعل ذلك ، ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه شئ حسب ما قدمناه ( 1 ) . ومقدار المد ثلاثمائة سوى سبعة دراهم ونصف درهم ( 2 ) . ( باب ) في النية وفي علامة أول الشهر وآخره من شرط صحة الصوم النية ، قال الله تعالى ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ( 3 ) والاخلاص لله بالديانة هو أن يتقرب إليه بذلك من غير رياء ولا سمعة ، وهذا التقرب لا يصح الا بالنية له . وقال النبي صلى الله عليه وآله ( الأعمال بالنيات ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 237 - 239 مع حذف أسانيد الأحاديث واختصار . ( 2 ) المد ما يقرب من ثلاثة أرباع الكيلو ( 750 غرام ) . ( 3 ) سورة البينة : 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 7 / 7 .